العراق يحظر المناصب السيادية على المتجنسين
بغداد ــ عبد اللطيف الموسوي
أعلن مصدر في وزارة العدل ان (التعديلات المهمة التي اجريت على قانون الجنسية اصبحت سارية المفعول منذ تاريخ نشرها في جريدة الوقائع العراقية مؤخراً)
مشيراً الى ان من اهم التعديلات الجديد (عدم السماح لمزدوجي الجنسية تولي مناصب سيادية او أمنية عليا). ونص القانون الجديد على (أن يتمتع الأجنبي الذي يحصل
على الجنسية، بجميع الحقوق التي يتمتع بها العراقي، إلا ما أستثني منها بقانون خاص، ولا يجوز له تولي المناصب السيادية مثل ان يكون وزيرا أو تولي منصب
أمني رفيع أو عضو في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية بعد التخلي عن الجنسية الأخرى). وحظر القانون عليهم ايضاً (
شغل منصب رئيس جمهورية العراق أو أحد نوابه بشكل نهائي). كما نص القانون ايضاً على أن (يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أخرى، بجنسيته العراقية وله
الحق بالتخلي عن العراقية بطلب تحريري يقدمه بنفسه، وتسري أحكام القانون العراقي بحق أي شخص يحمل جنسيتين إحداهما عراقية). ومنح القانون وزير الداخلية
صلاحية (إسقاط الجنسية العراقية من المتجنس إذا ثبت قيامه أو حاول القيام بعمل يعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها أو قدم معلومات غير صحيحة عنه أوعن عائلته
عند تقديم الطلب). والغى القانون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980، ليصبح بالامكان اعادة الجنسية للعراقي الذي أسقطت عنه بما في ذلك من
أسقطت عنهم لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية، وله أن يستردها فور تقديم طلب بذلك. وفي حال وفاته فمن حق أبنائه القيام بذلك أيضا باستثناء من أسقطت عنهم
الجنسية عام 1950 وعام 1951 بموجب قانون رقم 1 وقانون رقم 12 المتعلقين باليهود.
المصدر: جريدة الزمان: 17/4/2006