بعض التعديلات المقترحة على
مشروع دستور إقليم كوردستان ـ العراق

الديباجة
نحن شعب كوردستان والشعب الكوردي في (1) العراق الذي عانى من جور وظلم لعقود من حكم أنظمة دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها، سلبتنا حريتنا وجردتنا من حقوقنا الطبيعية، هبة الله لبني البشر واستكثرت علينا ما أقرت به المواثيق الدولية من حقوق...

وساقت الآلاف من شبان الكورد الفيليين إلى حتفهم في حقول التجارب الكيميائية والبيولوجية (2) والمقابر الجماعية وهجّرت أكثر من نصف مليون كوردي فيلي إلى خارج العراق بعد أن أسقطت عنهم جنسياتهم العراقية وصادرت ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وجردتهم من كل وثائقهم (3)، وتبعتها بحملات الإبادة بحق البارزانيين وحملات الأنفال التي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف إنسان مدني أعزل من شباب وشيوخ ونساء وأطفال.

المادة: 2
أولاً: تتكون كوردستان - العراق من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضيه عقره والشيخان وسنجار وتلعفر وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة وأسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وقضاء بدرة وناحية جصان من محافظة واسط بحدودها الإدارية قبل عام 1968.

ثانياً: تعتمد المادة (140) من الدستور الاتحادي لرسم الحدود الإدارية لإقليم كوردستان.

ثالثاً: يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردســتان حال إعادتها إليها بحكم المادة (140) من الدستور الاتحادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والضمانات المنصوص عليها لأبناء شعب كوردستان في هذا الدستور.

رابعا: 1- تدافع سلطات الإقليم، ضمن الأطر التي أقرها الدستور العراقي والقوانين العراقية وعبر القنوات الإقليمية والسلطات الفدرالية، عن الحقوق القومية المشروعة وحقوق المواطنة العراقية للكورد العراقيين القاطنين خارج الإقليم ضمن حدود العراق أو الذين ابعدوا قسرا عن العراق أو الذين اضطروا إلى مغادرته لأسباب سياسية أو اقتصادية وتعمل على رعاية وضمان وصيانة المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية الدستورية لهؤلاء الكورد. (4)

2- يُعطى الكورد العراقيين القاطنين خارج الإقليم ضمن حدود العراق أو خارجه الأولوية عند بروز الحاجة في القطاعين العام والخاص إلى أيدي عاملة في مجالات العمل والاستخدام والتوظيف في الإقليم وتوفر المؤهلات لدى طالبي العمل والاستخدام والتوظيف. ينظم ذلك بقانون خاص. (5)

3- تُخصيص سلطات الإقليم المختصة حصة مناسبة من المقاعد الدراسية في مؤسسات التعليم العالي في الإقليم للكورد العراقيين القاطنين خارج الإقليم ضمن حدود العراق أو خارجه. ينظم ذلك بقانون خاص. (6)

4- تَتخذ سلطات الإقليم ألإجراءات المناسبة لتسهيل عودة أو انتقال الكورد العراقيين القاطنين خارج الإقليم ضمن حدود العراق أو خارجه إلى الإقليم في حالة الرغبة أو الاضطرار. (7)

5- للكورد المشار إليهم في الفقرتين 2 و 3 و 4 من رابعا من المادة 2 أعلاه من الذين يختارون الإقامة في الإقليم نفس حقوق وواجبات مواطني الإقليم المنصوص عليها في هذه الدستور، دون تمييز أو تفرقة على أساس مكان الإقامة الأصلي أو اللهجة أو الدين أو المذهب أو غير ذلك. (8)

المادة: 41
تضمن حكومة إقليم كوردستان ـ العراق رعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان وللشعب الكوردي في العراق والبيشمةركة وعوائل ضحايا الأنفال والإبعاد ألقسري والقصف الكيميائي والتجارب الكيماوية والبيولوجية والمصابين بالعاهات المستديمة جرائها. (9)

الاتحاد الديمقراطي الكوردي ألفيلي
3/10/2006
 



(1) ليس فقط "شعب كوردستان العراق الذي عانى من جور وظلم لعقود من حكم أنظمة دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها، سلبتنا حريتنا وجردتنا من حقوقنا الطبيعية،" الخ بل أن مكونات وشرائح كبيرة من الشعب الكوردي من القاطنين في وسط وجنوب وشرق العراق أيضا، كالكورد الفيلية، عانت من جور وظلم لعقود من حكم أنظمة دكتاتورية بالغة الغلو في مركزيتها، سلبتنا حريتنا وجردتنا من حقوقنا الطبيعية،" الخ.

(2) هناك تقارير تشير إلى استخدام المحجوزين من الكورد الفيلية في التجارب التي أجريت أثناء تطوير الأسلحة الجرثومية والبيولوجية خلال فترة حكم النظام ألصدامي من قبل المؤسسة التي كانت ترأسها "السيدة جرثومة".

(3) يحتاج هذا النص بكامله إلى إعادة صياغة ليعكس واقع ما حصل فعلا إذ تم أولا إبعاد مئات الآلاف من الكورد الفيلية بعد إسقاط جنسياتهم العراقية وتجريدهم من كل وثائقهم ومصادرة جميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وحجز شبيبتهم الذين استخدموا فيما بعد في التجارب وبعثوا إلى المقابر الجماعية، وليس فقط عوائل أولك الشباب.

(4) تقوم السلطات في كثير من بلدان وأقاليم العالم بالدفاع عن مصالح بني قومها ومواطنيها ورعاية شؤونهم الثقافية. فالسويد ترعى مصالح القومية السويدية في فنلندا وتقوم فرنسا برعاية مصالح القومية الفرنسية في كندا، على سبيل المثال لا الحصر.

(5) برزت وقد تبرز في المستقبل شحه في الأيدي العاملة في بعض القطاعات الاقتصادية تضطر سلطات الإقليم بسببها إلى جلب أيدي عاملة من خارج الإقليم أو من خارج العراق. إعطاء الأولية للكورد العراقيين من القاطنين خارج الإقليم داخل العراق وخارجه سيقوي أواصر العلاقة بينهم وبين سكان الإقليم – التي لا تقوى بالكلمات والتمنيات فقط – وسيرفع من وعيهم القومي والثقافي وسيساعد على ظهور لغة أو لهجة كوردية عامة مشتركة لجميع الكورد في العراق (ليتفاهم بها الكوردي السوراني والباديناني والفيلي والهورماني وغيرهم).

(6) مثل هذا التخصيص إجراء يتبع في العديد من البلدان الديمقراطية المتقدمة، كالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعطى أبناء وبنات الأقليات غير المتمكنة أو التي لا تتوفر لها الفرص أو لا تحصل على الدرجات المطلوبة حصص من المقاعد الدراسية الجامعية ويطلق عليه “positive discrimination” "التفرقة الايجابية".

(7) من الضروري وجود نص واضح في مشروع الدستور حول تسهيل عودة أو انتقال الكورد العراقيين المقيمين خارج حدود الإقليم داخل العراق وخارجه من الذين ابعدوا عن العراق قسرا أو اضطروا إلى مغادرته لأسباب سياسية أو اقتصادية لنفس الأسباب التي نطالب بموجبها بعودة المبعدين إلى كركوك مثلا.

(8) من الضروري أن يثبت في مشروع الدستور نص يحمي مصالح هؤلاء الكورد من أجل أن لا يتعرضوا إلى أي نوع من أنواع التفرقة السلبية بسبب مكان إقامتهم الأصلية أو لهجتهم أو دينهم أو مذهبهم. ظهرت وتظهر هذه التفرقة حتى في المجتمعات المتطورة، مثل السويد والنمسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب نصت الفقرة ثانيا من المادة:2 من مشروع الدستور على " يتمتع أبناء المناطق المـقتطعة من كوردســتان حال إعادتها إليها بحكم المادة (140) من الدستور الاتحادي بالمساواة في الحقوق والواجبات والضمانات المنصوص عليها لأبناء شعب كوردستان في هذا الدستور."

(9) يستدعي التضامن القومي والوطني شمول شهداء الكورد من خارج الإقليم أيضا برعاية حكومة الإقليم لان هؤلاء صاروا شهداء وضحايا بسبب هويتهم القومية الكوردية وليس لأي سبب آخر، كما أكد القادة الكورد أنفسهم في أكثر من مناسبة. وإذا كانت موارد حكومة الإقليم من ألشحه بحيث لا تكفي سوى لرعاية عوائل شهداء الحركة التحررية لشعب كوردستان تستطيع سلطات الإقليم في هذه الحالة العمل من أجل حصول عوائل شهداء الحركة التحررية للشعب الكوردي (ألعوائل من بقية مناطق العراق) والبيشمةركة والإبعاد ألقسري والتجارب الكيماوية والجرثومية والبيولوجية والمصابين بالعاهات المستديمة جرائها على رعاية السلطات الفدرالية في المركز.