بيان تفصـيلي من مجلس الحكم
تحديد المشمولين بـ ” اجتثاث البعث “ ومن يملك حق الاستئناف

جريدة الصباح، 10/1/2004

أصدرت الهيئة العليا لاجتثاث البعث في مجلس الحكم بياناً تفصيلياً بالاجراءات الواجب اتباعها في الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام. وحددت هذه الاجراءات المشمولين من الموظفين بالبيان ومن يحق لهم الاستئناف ضد قرارات الهيئة. وقالت انه سيكون هناك نوعان من الاستثناء دائمي واستثناء مشروط لمدة سنة. وفيما يخص أسرى الحرب الذين أصبحوا اعضاء فرق بسبب أسرهم فقط سيكون لهم حق الاستئناف وطلب الاستثناء من قرارات الهيئة والاحتفاظ بوظائفهم. والجدير بالذكر ان سلطة الائتلاف المؤقتة أصدرت بتأريخ ” 16 “ نيسان 2003 وبموجب القرار المرقم” 1 “ امراً باجتثاث حزب البعث في العراق يتضمن اجتثاث هيكل الحزب وإزالة قياداته من مواقع السلطة، ثم اعطت السلطة تخويلاً لمجلس الحكم صلاحية تنفيذ هذا القرار.

بسم الله الرحمن الرحيم
إجراءات اجتثاث البعث من القطاع العام وقطاع الدولة في العراق

أولا: الصلاحية:
1- أصدرت سلطة الائتلاف المدنية المؤقتة بتأريخ 16 نيسان 2003 و بموجب القرار رقم (1) أمراً باجتثاث حزب البعث في العراق يتضمن اجتثاث هيكل الحزب وإزالة قياداته من مواقع السلطة.
2- طبقاً للقرار رقم (1) الصادر عن سلطة الائتلاف المدنية واستنادا للصلاحية المخولة لمجلس الحكم في المذكرة رقم 7 الصادرة من سلطة الائتلاف المدنية لمجلس الحكم فقد حدد المجلس الأجراءات الآتية الواجب اتباعها لاجتثاث البعث من دوائر الدولة و مؤسسات القطاع العام و خول صلاحية تنفيذ تلك الاجراءات الى الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.

ثانياً: الحدود:
1- تنطبق إجراءات اجتثاث البعث أدناه على كبار أعضاء حزب البعث الذين يعملون في دوائر الدولة والقطاع العام بما في ذلك الوزارات والمؤسسات و المنشآت و المصالح الحكومية الاخرى. ان كبار اعضاء حزب البعث هم أولئك الذين يشغلون الدرجات الاربعة العليا في التنظيم الحزبي: قيادة قطرية/قيادة فرع/قيادة شعبة/قيادة فرقة.
2- ان الاجراءات التي تنطبق على كبار أعضاء حزب البعث تنطبق أيضا على الأفراد العاملين في الدرجات الادارية الثلاث العليا اذا كانوا من درجة عضو أو عضو عامل في حزب البعث.
3- لا تنطبق هذه الاجراءات على الموظفين من هم دون الدرجات الثلاث الادارية العليا والذين هم اعضاء في حزب البعث دون درجة عضو فرقة ما عدا الذين اضطهدوا المواطنين أو ارتكبوا جرائم بحقهم.
4- لا تنطبق هذه الاجراءات على اولئك الذين يعملون في القطاع الخاص ، وستصدر تعليمات لاحقة خاصة بالنقابات والاتحادات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ثالثاً: تحديد الهوية:
1- تقوم الهيئة بمراجعة وفحص ملفات حزب البعث المتوفرة لديها لتحديد الموظفين الذين هم من كبار اعضاء حزب البعث، ثم تقوم الهيئة بتزويد الوزراء وقيادات المنشآت والمؤسسات الحكومية الاخرى بمعلومات عن كبار اعضاء حزب البعث.
2- يعتمد الوزراء وقيادات المؤسسات والمشاريع الحكومية الاخرى المعلومات ذات العلاقة بما فيه المستندات المتعلقة بالأجور والمكافآت والوثائق المالية والمعلومات الاخرى ذات العلاقة وذلك لتحديد هويات كبار اعضاء حزب البعث.

رابعاً: اجراءات الوزارات العراقية:
آ. الفصل الاداري:
1- يقوم الوزراء باصدار اوامرهم الى المدراء العامين في بغداد والمحافظات لتحديد هويات كبار اعضاء حزب البعث ومن ثم إزاحتهم عن مناصبهم، مستخدمين المعلومات المقدمة لهم من الهيئة ومن الوزارات وكل المعلومات ذات العلاقة المتوفرة لدى المدير العام.
2- على المدراء العامين تزويد كل مفصول عن العمل برسالة مؤرخة تبين أسباب الفصل وتوفر المعلومات اللازمة لاجراءات الاستئناف.
3- يرسل المدراء العامون تقارير عن المفصولين الى وزرائهم المختصين ،ونسخة من التقرير الى الهيئة.
ب. الاستئناف:
1- لا يحق لمن هم بدرجة عضو شعبة فما فوق استئناف قرار فصله.
2- يحق الاستئناف للمفصول من كان بدرجة عضو فرقة فما دون أو من كان موظفاً في الدرجات الإدارية الثلاث العليا، ولم يكن عضو شعبة فما فوق وعليه الاختيار بين أمرين (آ) تقديم طلب الاستئناف والتنازل عن الحق في الراتب التقاعدي أو (ب) قبول الراتب التقاعدي والتنازل عن حق الاستئناف. ويحتسب الراتب التقاعدي على أساس ما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وبموجب شهادته وسنوات خدمته ودون احتساب أية امتيازات حصل عليها بحكم موقعه الحزبي.
3- تكون هناك درجتان للطعن الاداري، وبتسلسل تصاعدي (آ) الاعتراض لدى لجنة محلية لاجتثاث البعث و (ب) الاستئناف أمام الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.
4- على الوزراء توجيه المدراء العامين لتشكيل اللجان المحلية للاعتراض في كل محافظة، وفي بغداد، وبالتشاور بين الوزير والهيئة.
5- كل مدير عام بحكم منصبه عضو في اللجنة التابعة لمحافظته دون ان يكون له حق التصويت، ومن حقه تعيين اعضاء في اللجنة المحلية للاعتراض يتمتعون بالاحترام والقبول في المجتمع، وممن يعرف عنهم النزاهة والعدالة ومن الذين لهم القدرة على التعامل مع اجراءات الاعتراض بعقلية متفتحة.
آ. يحق للوزير او الهيئة مراجعة أسماء من تم تعيينهم في اللجان من قبل المدراء العامين داخل الوزارة ونقض هذه التعيينات.
ب. على الموظف المفصول طبقاً للاجراءات المبينة أعلاه من الراغبين في الاعتراض تقديم طلب تحريري يتضمن الحجة وما يستند اليها من ادلة الى اللجنة المحلية خلال اسبوعين من تاريخ تنفيذ أمر الفصل بحقه، ويحق للمدير العام قبول الاعتراض بعد مضي مدة الاعتراض اذا كان تأخره بعذر مشروع ثابت.
جـ . يحق للجان المحلية طلب حضور الموظف المفصول شخصيا ًللمثول أمامها.
د. اذا اراد الموظف المفصول الأعتراض على قرار الفصل بهدف اثبات انه ليس من كبار اعضاء حزب البعث فإن على اللجنة دراسة كل الحقائق والوثائق الثبوتية سواء تلك التي سلمها المعترض او تلك التي تم الحصول عليها بشكل مستقل.
هـ. اذا تم اثبات ان الموظف المفصول هو عضو فرقة وقدم طلب الاعتراض للحصول على استثناء من اجتثاث البعث فإن على اللجنة المحلية ان تدرس ضمن ما تدرس الامور التالية:
1- فيما اذا كان الموظف المفصول قد تبرأ من انتمائه الى حزب البعث.
2- دراسة الظروف التي أدت الى انتماء المفصول الى حزب البعث وظروف ارتقائه الى درجة عضو فرقة.
3- التاريخ الوظيفي الكامل للموظف بما في ذلك صلاته بالمؤسسات البعثية العسكرية والاستخباراتية والامنية.
4- فيما اذا كانت جهود الموظف المفصول أثناء عمله مكرسة لتطوير اهداف البعث.
5- أي نشاطات مخالفة للقانون ارتكبها الموظف المفصول.
6- فيما إذا كان اختصاص الموظف المفصول نادرا ولا يمكن استبداله او الاستغناء عنه في الوزارة.
و. على اللجنة المحلية إعداد ملف كامل لكل حالة، وإصدار قرار تحريري خلال ستة أسابيع من تاريخ طلب الاستئناف.
ز. على اللجنة المحلية تقديم تقرير عن كل حالة، وتقديم الملفات الخاصة بتلك الحالة الى الهيئة واشعار الوزراء المختصين بذلك.
ع. تحتفظ الهيئة لنفسها بحق المصادقة على كافة القرارات التي تصدرها اللجان المحلية.
6- يحق للموظف المعني التقدم الى الهيئة بطلب الاعتراض على القرار الصادر عن اللجنة خلال اسبوعين من صدور القرار ويحق لرئيس اللجنة استثناء أي طلب من شرط المدة الزمنية اذا ارتبط ذلك بظروف قاهرة.
7- على الهيئة الاستماع إلى كل طلبات الاعتراض على قرارات اللجان المحلية ضمن الوزارات المختلفة.
آ. يحق لطالب الاستئناف تقديم أدلته شخصياً او تحريراً ويحق للهيئة طلب مثول الموظف المعني امامها شخصياً.
ب. عند دراسة طلبات الاستئناف فإن الهيئة الوطنية ستستخدم نفس المعايير المتبعة في الاعتراض أمام اللجان المحلية.
ج. على الهيئة الوطنية اصدار قرار خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.
د. تشكل هيئة من قاضيين اثنين يعينهما مجلس القضاء ويوافق على تعيينهما مجلس الحكم أو الحكومة التي ستخلف المجلس لحضور جلسات الاستئناف الى جانب الهيئة. و يجب أن يحصل قرار الاستئناف على مصادقة قاض واحد على الاقل، على قرار الاستئناف.
ج. الاستثناءات:
أولاً. الاستثناءات من اجتثاث البعث ستمنح كالاتي:
(آ) الاستثناء الدائمي.
(ب) استثناء مشروط لمدة سنة واحدة، و يكون هذا الاستثناء عرضة للرفض في الحالات التالية:
آ. اذا اقتنعت اللجنة المحلية او الهيئة الوطنية بأن الموظف المفصول قدم أدلة مزورة أو معلومات مضللة اثناء مرحلة الاستئناف.
ب. اكتشاف معلومات اضافية لم تكن متوفرة حين منح الاستثناء، ومن شأنها اثارة القلق بأن الاستثناء كان سيرفض لو توفرت تلك المعلومات في حينه.
ج. ان تتحقق للجنة، أو الهيئة وعلى أساس أدلّة معتمدة من ان الموظف الذي تم استثنائه، قد عاود نشاطه المخالف للقانون ونشاطه البعثي خلال فترة الاستثناء المشروط.
د. اذا ثبت قيامه خلال فترة الاستثناء بالترويج لأفكار البعث أو الدفاع عن النظام البائد. ثانياً: تكون الوزارة التي وافقت لجنتها المحلية على الاستثناء من اجتثاث البعث وعلى اساس مشروط مراقبة الموظف المعني ورفع تقرير عاجل لدى توفر أي معلومات من شأنها ان تكون اساسا لنقض قرار الاستثناء، وذلك الى اللجنة والهيئة.
3- على الهيئة تقديم إشعار مبكر مع شرح للأسباب إذا قررت الهيئة التراجع عن قرار الاستثناء المشروط وذلك قبل اسبوعين من تأريخ التراجع عن الاستثناء المشروط.
4- لن يسمح بتقديم طلبات استثناء لأولئك الذين نقضت استثناءاتهم المشروطة.

خامساً: إجراءات المنشآت والمؤسسات الحكومية.
الأجراءات المبينة أعلاه و الخاصة بالوزارات تنطبق كذلك على المنشآت والمؤسسات الحكومية الأخرى، ويخول رئيس كل منشأة أو مؤسسة حكومية مؤسسته في المحافظة المعنية أو الدائرة الفرعية مسؤولية الفصل، تشكيل اللجان المحلية، اصدار قرارات بالرفض أو الأستثناء، تقديم الطلبات الى الهيئة الوطنية وذلك بتنفيذ الأجراءات المبينة أعلاه.
ترفع التقارير الى رئيس المنشأة أو المؤسسة وكذلك الى الهيئة.

سادساً: اجراءات خاصة بأسرى الحرب:
1- تنوي الهيئة ان تضمن للافراد الذين اصبحوا اعضاء فرق فقط بسبب أسرهم، احتفاظهم بوظائفهم.
2- على طالب الاستثناء لكونه أسير حرب ان يقدم الى الهيئة الوثائق التي تثبت:
آ. انه كان أسير حرب في ايران للفترة من 4/9/1980 ولغاية 1/6/2003 او تم الافراج عنه واعادته الى العراق.
ب. انه منح درجة عضو فرقة بعد ان تم الافراج عنه واعادته الى العراق كونه اسير حرب.
3- على الهيئة الوطنية:
آ. ان تتثبت من صحة الوضع القانوني لطالب الاستثناء.
ب. اصدار قرار استثناء مبني على اساس كون طالب الاستئناف اسير حرب، أو انه منح عضوية الفرقة خلال أسره.
4- يكون قرار الهيئة الخاص بأسرى الحرب للاشخاص الذين رفضت طلبات استثنائهم كونهم اسرى حرب باتاً.
5- على الهيئة ابلاغ طالب الاستئناف او صاحب الطلب بالقرار تحريرياً خلال ستة أسابيع.

سابعاً: اجراءات عامة:
آ. اذا كانت نتيجة أي اعتراض أو استئناف هي عودة الموظف الى منصبه فإن الموظف سيتقاضى راتبه من تاريخ فصله الى تاريخ اعادته الى الوظيفة.
ب. يجب ان تسلم الى المحاكم المختصة كل المعلومات التي جمعت خلال عملية الاجتثاث، والتي تشير الى أي نشاطات غير قانونية محتملة من جانب الموظفين سواء من كبار أعضاء الحزب أو غير ذلك، ولا تعتبر مجرد العضوية في حزب البعث أساساً كافيا للاحالة الى المحاكم.
ج. على الوزراء والمحافظين والمسؤولين غير المرتبطين بوزارة، التقيد بتنفيذ قرارات الاجتثاث خلال ثلاثين يوماً من صدورها وبخلاف ذلك تتولى الهيئة مسؤولية تنفيذ قرارات الاجتثاث وتحميل المخالف المسؤولية وفق أحكام القانون.

الدكتور احمد عبد الهادي الجلبي
رئيس الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث