نص قانون تأسيس الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العقارية
جريدة الصباح، 15/1/2004
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تأسيس الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العقارية
الفرع الاول : التأسيس
المادة 1
تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة المختصة لحل منازعات الملكية العقارية وتعرف فيما بعد بـ
”الهيئة المختصة “.
الفرع الثاني :
الهيكل التنظيمي
المادة 2
تتكون الهيئة المختصة من :
أ. هيئة تمييزية تابعة لمحكمة التمييز وتعرف فيما بعد بـ ”الهيئة التمييزية الخاصة “.
ب. لجنة في كل محافظة من محافظات العراق وتعرف فيما بعد بـ ”لجنة المحافظة المختصة “.
المادة 3
أ. تشكل الهيئة التميزية الخاصة من خمسة قضاة لهم خبرة في المنازعات
العقارية يسميهم مجلس القضاء ويجوز لمجلس القضاء التعاقد مع قضاة متقاعدين للغرض
المذكور.
ب. تتكون لجنة المحافظات برئاسة قاض ٍ يسميه مجلس القضاء وعضوية كل من مدير التسجيل
العقاري في المحافظة او من يمثله ومدير دائرة عقارات الدولة في المحافظة او من
يمثله ومدير الزراعة او من يمثله وخبير في الشؤون الصناعية يختاره رئيس اللجنة.
المادة 4
أ. تعين للهيئة التمييزية الخاصة ولكل لجنة من لجان محافظات العراق دائرة
سكرتارية تقوم بمساعدة الهيئة واللجان بتنفيذ هذا القانون.
ب. على مجلس الحكم ان يخصص المبالغ اللازمة لتسديد رواتب موظفي هذه الدوائر في
المحافظات واختيار المقرات المناسبة على ان تكون هذه المقرات في مراكزالمحافظات.
الفرع الثالث :إجراءات عمل الهيئة العليا
المادة 5
أ. تعد الهيئة العليا استمارة خاصة بطلب النظر بالنزاعات.
ب. تقدم طلبات البت بالنزاعات العقارية من قبل أصحاب العلاقة أو من يمثلهم قانونياً إلى لجنة المحافظة تبعاً لموقع العقار.
المادة 6
أ. عند استلام الطلب المقدم وفق هذا القانون، فعلى سكرتارية لجنة المحافظة
المختصة أن تبلغ الأطراف المعنية إذا كان شخصاً طبيعياً أو دائرة حكومية.
ب. تتولى سكرتارية لجنة المحافظة تبليغ الخصوم اذا كان شخصاً طبيعياً او معنوياً
وفق تعليمات يصدرها مجلس الحكم.
ج. تتولى سكرتارية لجنة المحافظة استلام الطلبات وتسجيلها في سجل عام وتفتح ملفاً
خاصاً بكل طلب.
د. تقوم السكرتارية بتدقيق الطلب والوثائق المرفقة به وهويات كل من المدعي والمدعى عليه وبيان ملخص للقضية ومن ثم عرضها
على لجنة المحافظة.
هـ. للجنة المحافظة الاستعانة بخبير سواء من موظفي الدولة او من الخبراء لغرض تحديد
قيمة العقار والمنافع التابعة له.
المادة 7
أ. تصدر لجنة المحافظة قرارها بموضوع النزاع وتتولى سكرتارية اللجنة تبليغه
لأطراف النزاع.
ب. يرسل نسخة من القرار مع القضية الى سكرتارية الهيئة لتسجيله في السجل العام
الخاص بالهيئة التمييزية.
المادة 8
أ. ان مدة تمييز القرار ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه أو اعتباره
مبلغاً.
ب. يكتسب قرار لجنة المحافظة الدرجة القطعية ويصبح قابلاً للتنفيذ الفوري عند
انقضاء المدة المقررة للطعن ولم يميز.
ج. تعتبر قرارات اللجنة لها قوة التنفيذ بعد اكتسابها الدرجة القطعية بتصديقها
تمييزاً او بمضي المدة القانونية للطعن.
د. تنفذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية في دوائر التنفيذ وفق أحكام القانون.
هـ. اذا كان العقار مشغولاً من قبل المشتري الذي خسر الدعوى ولم يكن له عقار آخر يمنح مدة للاخلاء وفق التعليمات التي ستصدر
لاحقاً.
الفرع الرابع : القواعد العامة لحل المنازعات
المادة 9
تطبق الهيئة المبادىء القانونية الآتية عند النظر في حل المنازعات :
أ. جميع العقارات التي حجزت او التي استولى عليها واثقلت بقيود مانعة للتصرف والتي بقيت مسجلة باسم مالكيها تعاد إلى المالكين
خالية من إشارات الحجز.
ب. جميع العقارات التي صودرت والتي تم نقل ملكيتها الى الدولة أو إحدى دوائرها الرسمية او شبه الرسمية او منظمات حزب
البعث وما زالت باسم تلك الجهات، فيجب أعادتها ألى مالكها الأصلي فورا
ً.
ج. تعاد ملكية الجوامع والحسينيات والمدارس الدينية والؤسسات الخيرية والقطاعات
الملحقة بها والتكيات ودور العبادة كافة إلى قيدها قبل المصادرة أو وضع اليد عليها.
د. في حالة ثبوت استغلال كبار مسؤولي النظام السابق او من استغل نفوذهم في تملك
عقار ما، فيعاد العقار إلى مالكه الأصلي بعد التأكد من تطبيق أحكام القانون.
هـ. اذا كان العقار المصادر قد تم بيعه وما زال باسم المشتري الأول ولم يحدث فيه
بناء جديد او اضافة او أي تغيرات فيعاد تسجيله باسم المالك الأصلي دون تعويض
المشتري.
و. اذا كان العقار عرصة خالية وأحدث فيها المشتري الأول منشأة، فيخير مالك العرصة
الأصلي بتملك تلك المنشأت بكلفتها وقت الإنشاء او قبض ثمن قيمة العرصة من المشتري
الأول بتاريخ نفاذ هذا القانون.
ز. اذا كان المشتري الأول للعقار المصادر قد أضاف اليه فضلة مشتراة من جهة رسمية، فتملك الفضلة إلى مالك العقار الأصلي
بقيمة شرائها من الجهة المذكورة وكذلك المحدثات التي عليها وقت الإنشاء.
ح. اذا كان المشتري الاول قد قام بهدم المنشآت العائدة للمالك الأصلي واقام منشأة أخرى محلها، فيضمن قيمة المنشآت المهدمة
بتاريخ نفاذ هذا القانون، ويخير المالك الأصلي بين تملك المنشآت الجديدة بكلفتها وقت انشائها او يلزم المشتري الأول بدفع قيمة
الأرض والمنشآت المهدمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
ط. إذا انتقل العقار المصادر من المشتري الأول الى مشترين آخرين فللمالك الأصلي الخيار بين تسلم عقاره او قبول التعويض بقيمة
عقاره في الوقت الحاضر وفي حالة إصراره على تسلم عقاره يعوض المشتري الأخير قيمة العقار بتاريخ صدور هذا القانون.
ي. إذا كان العقار المصادر قد اثقل بدين او رهن مسجل في سجلات التسجيل العقاري من قبل المشتري الأول .. فتعاد ملكية العقار
إلى المالك الأصلي ويعتبر دين المشتري الأول ديناً عادياً.
ك. اذا كان العقار المصادر عرصة خالية وأقام عليها المشتري الأول بناء أو محدثات وكان هذا العقار موثقاً برهن، فعلى المالك
الأصلي دفع قيمة هذا الرهن إلى الدائن وباقي قيمة المنشآت إلى المشتري الأول إذا كانت قيمة الرهن او اكثر. في حالة بيع العقار
بالمزاد العلني والذي صودر بطريقة غير مشروعة وتم شراؤه قبل مالكه الأصلي أو ورثته فيحق له او لهم استعادة الثمن الذي دفعه
في المزايدة.
الفرع الخامس :أحكام ختامية
المادة 10
يشمل هذا القانون :
أ. العقارات التي تمت مصادرتها او الأستيلاء عليها لغير أغراض الإصلاح الزراعي أو التي استملكت لغير أغراض النفع العام
ببدل فيه غبن فاحش وقت الاستملاك من قبل سلطات حكم البعث أو الدوائر التابعة لها من ضمنها المنظمات الحزبية البعثية.
ب. العقارات أو المنافع التي استحدثت لمصلحة العقار.
ج. الحالات الحاصلة من 17 / 7 / 1968 والتي تمت من قبل النظام البائد، بسبب النشاط
المناهض لسياسة النظام الدكتاتوري أو الأنتماء القومي أو المذهبي أو الطائفي سواء
المحكومين او غير المحكومين والمسفرين والمهاجرين والمهجرين او لأغراض تغيير الواقع
الديموغرافي.
د. حالات فسخ العقود الزراعية لاسباب سياسية.
المادة 11
أ. لا تقبل الطلبات للعقارات المشمولة بهذا القانون بعد 31 / 12/ 2004.
ب. يحق لمالكي العقارات المشمولة بهذا القانون بعد انتهاء المدة المذكورة أعلاه مراجعة المحاكم العادية للنظر في قضاياهم وفق
أحكام القانون المدني.
المادة 12
يوقف العمل بكافة القرارات والتعليمات الصادرة مما يسمى بمجلس قيادة الثورة
والتي تتعارض مع أحكام هذا القانون ويلغى القرار رقم (4) الصادر عن سلطة الائتلاف.
المادة 13
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون.
المادة 14
لمجلس الحكم إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 15
يقصد (بمجلس الحكم) مجلس الحكم العراقي وتنقل الصلاحيات الممنوحة له في هذا القانون إلى السلطة التنفيذية في أية حكومة مقبلة
تحل محله.
المادة 16
ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره.