وزير العدل:
عقوبات لمنتحلي الوظائف ومن قام بتشكيل هيئات للتحقيق مع المواطنين
سندات الملكية الصادرة من جهات غير التسجيل العقاري باطلة

جريدة الصباح، 19/2/2004

بغداد - علي شمخي :
اعلن السيد هاشم عبد الرحمن الشبلي وزير العدل ان بعض الجهات قامت في الاونة الاخيرة بتوزيع قطع اراضٍ على المواطنين واصدار سندات تمليك لهم خلافاً للقوانين النافذة.. ومن تلك الجهات على سبيل المثال ”اتحاد الامين للعوائل المتضررة والمتعففة“ ، واضاف ان احكام الدستور تحمي الاموال العامة وتحدد كيفية استغلالها وان وضع اليد على اي عقار من الاملاك العامة انما يتطلب صدور قانون من جهة مخولة باصداره.وإذ ان المادة ”2“ من قانون التسجيل العقاري رقم ”43“ لسنة 1971 الذي لا زال نافذاً قد قضى بمسؤولية دائرة التسجيل العقاري حصراً بتسجيل التصرفات العقارية الواردة على الحقوق العقارية الاصلية.. والتبعية لذا فان اي تصرف بالاموال العامة كالمنسوب الى الاتحاد المذكور هو تصرف مخالف للدستور ولا سند له من القانون. وأكد ان سندات الملكية التي تصدرها اية جهة غير دائرة التسجيل العقاري لا قيمة قانونية لها وباطلة.. ولا تعتمد حجة في الاثبات. واشار الى انه بناء على ذلك فقد أوعز مجلس الحكم الى رئاسة الادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية ضد منتسبي الاتحاد المذكور لقيامهم بأفعال تعد جرائم بمقتضى قانون العقوبات. على صعيد اخر قال السيد وزير العدل .. ان اي تشكيل قضائي لا يستند الى القانون واي اجراء يمارسه هذا التشكيل ينطوي على خرق لسيادة الدولة ويعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية وفق ما مبين اعلاه. ونوه بقيام بعض الجهات في الاونة الاخيرة بتشكيل هيئات تتولى استدعاء المواطنين والتحقيق معهم من دون سند من القانون. مشيراً الى ان المادة ”260“ من قانون العقوبات تقضي بعقوبة الحبس على كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة او تدخل في وظيفة او خدمة عامة مدنية او عسكرية او اجرى عملاً من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق.